للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَاب الْحجامَة لَا تفطر الصَّائِم)

البُخَارِيّ: وَغَيره: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] احْتجم وَهُوَ صَائِم ". وَفِي لفظ التِّرْمِذِيّ: " وَهُوَ محرم صَائِم ".

فَإِن قيل: روى أَبُو دَاوُد وَغَيره: عَن ثَوْبَان رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " أفطر الحاجم والمحجوم ".

قيل لَهُ: حَدِيث ابْن عَبَّاس مُتَأَخّر عَن حَدِيث ثَوْبَان، (فَإِن ابْن عَبَّاس لم يصحب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَهُوَ محرم إِلَّا فِي حجَّة الْوَدَاع) ، وَفِي حَدِيث شَدَّاد بن أَوْس رَضِي الله عَنهُ: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَتَى على رجل بِالبَقِيعِ وَهُوَ يحتجم، وَهُوَ آخذ بيَدي لثمان عشرَة خلت من رَمَضَان، فَقَالَ: أفطر الحاجم والمحجوم ". وَفِي حَدِيثه أَيْضا أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ عَام الْفَتْح فِي رَمَضَان، وعام الْفَتْح كَانَ فِي سنة ثَمَان، وَحجَّة الْوَدَاع كَانَت سنة عشر، والمتأخر ينْسَخ الْمُتَقَدّم.

وَيُؤَيّد هَذَا مَا روى الدَّارَقُطْنِيّ: عَن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>