للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَاب من الْتقط لقطَة وَكَانَ غَنِيا لَيْسَ لَهُ الِانْتِفَاع بهَا، فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وَإِلَّا تصدق بهَا، فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وأمضى الصَّدَقَة وَإِلَّا فَلهُ أَن يضمنهُ إِيَّاهَا، وَإِن كَانَ فَقِيرا فَلهُ أَن ينفقها عَلَيْهِ)

الطَّحَاوِيّ: عَن أبي وَائِل أَنه قَالَ: " اشْترى عبد الله خَادِمًا بتسعمائة دِرْهَم، فَطلب صَاحبهَا فَلم يجده، فعرفها حولا فَلم يجده، فَجمع الْمَسَاكِين وَجعل (يعطيهم و) يَقُول: اللَّهُمَّ عَن صَاحبهَا فَإِن أَبى ذَلِك فمني، ثمَّ قَالَ: هَكَذَا يفعل بالضال " وَمَا لَيْسَ لَهُ نفس يُسمى ضَالَّة كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام فِي حَدِيث الْإِفْك: " إِن أمكُم قد أضلت قلادتها ".

فَإِن قيل: لَو كَانَت اللّقطَة لَا تحل إِلَّا لمن تحل لَهُ الصَّدَقَة، لم تحل لعَلي بن أبي طَالب (لِأَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ) أصَاب دِينَارا على عهد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَعرفهُ فَلم يجد من يعرفهُ، فَأمره النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يَأْكُلهُ. وَكَانَ عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام / لَا تحل لَهُ الصَّدَقَة. قيل لَهُ: عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام إِنَّمَا تحرم (عَلَيْهِ) الصَّدَقَة (الْمَفْرُوضَة دون النَّافِلَة، وَنحن لم نمْنَع مِنْهَا إِلَّا مَا حرمت عَلَيْهِ الصَّدَقَة) لغناه، لَا لشرفه.

مَالك: عَن نَافِع: (أَن رجلا وجد لقطَة، فجَاء إِلَى عبد الله بن عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>