للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَاب لَا تُجزئ الْكَفَّارَة قبل الْحِنْث)

أَبُو دَاوُد: عَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة قَالَ: قَالَ لي النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " يَا عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة، إِذا حَلَفت على يَمِين فَرَأَيْت غَيرهَا خيرا مِنْهَا فَآت الَّذِي هُوَ خير وَكفر عَن يَمِينك ".

وَعَن أبي بردة عَن أَبِيه أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " إِنِّي وَالله إِن شَاءَ الله لَا أَحْلف على يَمِين فَأرى غَيرهَا خيرا مِنْهَا إِلَّا كفرت عَن يَمِيني وأتيت الَّذِي هُوَ خير ". أَو قَالَ: " إِلَّا أتيت الَّذِي هُوَ خير وكفرت عَن يَمِيني ".

(بَاب الْمِقْدَار الَّذِي يعْطى كل مِسْكين من الطَّعَام فِي الْكَفَّارَات نصف صَاع من بر)

لحَدِيث كَعْب بن عجْرَة رَضِي الله عَنهُ، وَهُوَ مجمع على صِحَّته وَالْعَمَل بِهِ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>