للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَاب فِيمَن نذر أَن يحجّ مَاشِيا)

(من نذر أَن يحجّ مَاشِيا) لَهُ أَن يركب إِن أحب، وَيهْدِي هَديا لترك الْمَشْي، وَيكفر عَن يَمِينه لحنثه.

التِّرْمِذِيّ: عَن عقبَة بن عَامر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " قلت يَا رَسُول الله إِن أُخْتِي نذرت أَن تمشي إِلَى الْبَيْت حافية غير مختمرة. فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] " إِن الله (لَا يصنع بشقاء) أختك شَيْئا، فلتركب، ولتختمر، ولتصم ثَلَاثَة أَيَّام ".

وَفِي بعض طرق هَذَا الحَدِيث: " ولتهد بَدَنَة وَفِي رِوَايَة: " ولتهد هَديا ". قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن، وَالْعَمَل على هَذَا عِنْد (بعض) أهل الْعلم وَهُوَ قَول أَحْمد (وَإِسْحَاق) رَضِي الله عَنْهُم، وَالله أعلم.

(بَاب الرجل ينذر نذرا وَهُوَ مُشْرك (ثمَّ يسلم))

صَحَّ عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " من نذر أَن يُطِيع الله فليطعه، وَمن نذر أَن يَعْصِي الله فَلَا يَعْصِهِ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>