للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَاب لَا قطع فِي الْفَوَاكِه الرّطبَة وَإِن كَانَت محرزة)

أَبُو دَاوُد: عَن رَافع بن خديج قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا قطع فِي ثَمَر وَلَا كثر ".

(ذكر الْغَرِيب:)

كثر: (بِفَتْح الْكَاف) وَفتح الثَّاء الْمُعْجَمَة بِثَلَاث، وَرَاء، هُوَ الْجمار. قَالَه مَالك. وَقَالَ صَاحب الجمهرة: " بِإِسْكَان الثَّاء. (قَالَ) : وَقَالُوا بِفَتْحِهَا ". ذكره فِي الْمطَالع. وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>