للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الطَّحَاوِيّ: " وَسمعت ابْن أبي عمرَان يذكر أَن هَذَا التَّأْوِيل الآخر قد رُوِيَ عَن يحيى بن آدم رَحمَه الله ".

(بَاب الْإِرْث بالموالاة)

قَالَ الله تَعَالَى: {وَالَّذين عقدت أَيْمَانكُم فآتوهم نصِيبهم} وَالْمرَاد عقد الْمُوَالَاة نقلا عَن أَئِمَّة التَّفْسِير.

التِّرْمِذِيّ: عَن عبد الله بن موهب - وَقَالَ بَعضهم ابْن وهب - عَن تَمِيم الدَّارِيّ قَالَ: " سَأَلت النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مَا السّنة فِي الرجل من أهل الشّرك يسلم على يَد رجل من الْمُسلمين؟ فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : هُوَ أولى النَّاس بمحياه ومماته ".

وَفِي لفظ ابْن مَاجَه: " مَا السّنة فِي الرجل من أهل الْكتاب ".

وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام: " لَا حلف فِي الْإِسْلَام "، مَحْمُول على نفي الْحلف الَّذِي كَانُوا يتعاقدون عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّة من أَن يَقُول: " دمي دمك، وهدمي هدمك،

<<  <  ج: ص:  >  >>