للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ عَليّ بن عمر: " تفرد بِهِ ابْن بديل عَن عَمْرو، وَهُوَ ضَعِيف الحَدِيث، سَمِعت أَبَا بكر النَّيْسَابُورِي يَقُول: هَذَا حَدِيث مُنكر؛ لِأَن الثِّقَات من أَصْحَاب عَمْرو لم يذكروه، وَابْن بديل ضَعِيف الحَدِيث ".

وَرَوَاهُ سعيد بن بشير عَن عبد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا - " أَن عمر - رَضِي الله عَنهُ - نذر أَن يعْتَكف فِي الشّرك ويصوم، فَسَأَلَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد إِسْلَامه، فَقَالَ: أوف بِنَذْرِك ".

وَقَوله: " ويصوم " لَيْسَ بِمَحْفُوظ، وَسَعِيد تفرد بِهِ، وَهُوَ غير مَقْبُول مِنْهُ لمُخَالفَته الثِّقَات.

وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ " لَيْسَ على الْمُعْتَكف صِيَام، إِلَّا أَن يَجعله على نَفسه ".

قَالَ أَبُو عبد الله: " هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد ". قَالَ الْبَيْهَقِيّ - رَحمَه الله -: تفرد بِرَفْعِهِ عبد الله الْموصِلِي ".

<<  <  ج: ص:  >  >>