للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَجهه وَهُوَ محرم.

وروى الشَّافِعِي عَن سُفْيَان عَن ابْن الْقَاسِم عَن أَبِيه أَن عُثْمَان بن عَفَّان وَزيد بن ثَابت - رَضِي الله عَنْهُمَا - وَذكر رجلا آخر كَانُوا يخمرون وُجُوههم وهم حرم ". وَقَالَ فِي مَوضِع آخر: " وهم محرمون ".

قَالَ الشَّافِعِي - رَحمَه الله - وَمَا هُوَ أقوى من هَذَا كُله أَمر رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بميت مَاتَ محرما أَن يكْشف عَن رَأسه دون وَجهه، وَلَا يقرب طيبا، ويكفن فِي ثوبيه اللَّذين مَاتَ فيهمَا ".

قَالَ ابْن الْمُنْذر فِيهِ أَي الْمحرم يُغطي وَجهه: وَرخّص سعد بن أبي وَقاص، وَجَابِر بن عبد الله، روى عَن ابْن الزبير: " يغشى الْمحرم وَجهه بِثَوْبِهِ حَتَّى شعر رَأسه إِن شَاءَ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>