للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو عبد الله: " هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد، وَشَاهده مُرْسل ".

وَرَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَن زيد بن أسلم عَن سعيد بن الْمسيب: " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ ".

وَرَوَاهُ يزِيد بن مَرْوَان عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن سهل بن سعد عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهُوَ بَاطِل؛ إِنَّمَا هُوَ عَن مَالك عَن زيد عَن سعيد مُرْسلا.

وروى مَالك عَن دَاوُد بن الْحصين أَنه سمع سعيد بن الْمسيب يَقُول: " كَانَ من ميسر أهل الْجَاهِلِيَّة بيع اللَّحْم بِالشَّاة والشاتين ".

قَالَ أَبُو الزِّنَاد: " وَكَانَ / من أدْركْت من النَّاس ينهون عَن بيع الْحَيَوَان بِاللَّحْمِ، وَكَانَ ذَاك يكْتب فِي عهد الْعمَّال فِي زمَان أبان بن عُثْمَان وَهِشَام بن إِسْمَاعِيل، ينهون عَنهُ ".

وروى الشَّافِعِي - رَحمَه الله - عَن مُسلم عَن ابْن جريج عَن الْقَاسِم بن أبي بزَّة قَالَ: " قدمت الْمَدِينَة فَوجدت جزوراً قد

<<  <  ج: ص:  >  >>