للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطَّعَام قبل أَن يسْتَوْفى؟ ، قَالَ: فَخَطب مَرْوَان، فَنهى عَن بَيْعه، فَرَأَيْت الحرس يأخذونه من أَيدي النَّاس "، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.

وَعِنْده عَن جَابر - رَضِي الله عَنهُ -: كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " إِذا ابتعت طَعَاما فَلَا تبيعه حَتَّى تستوفيه ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٩٩) :

وَمن اشْترى شَاة، فَوَجَدَهَا مصراة، كَانَ لَهُ ردهَا بعد مَا حلبها، وَبرد مَعهَا صَاعا من تمر. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " يرجع بِأَرْش عيب التصرية، وَلَا يرد ".

لنا حَدِيث أبي هُرَيْرَة - رَضِي الله عَنهُ - أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا يتلَقَّى الركْبَان للْبيع، وَلَا يبع بَعْضكُم على بيع بعض، وَلَا تناجشوا، وَلَا يبع حَاضر لباد، وَلَا تصروا الْإِبِل وَالْغنم، فَمن ابتاعها بعد ذَلِك، فَهُوَ بِخَير النظرين بعد أَن يحلبها، فَإِن رضيها أمْسكهَا، وَإِن سخطها ردهَا وصاعاً من تمر "، أخرج البُخَارِيّ وَمُسلم حَدِيث التصرية، وَلم يخرجَا مَا قبله فِيهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>