للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زيد بن ثَابت و (عبد الله) بن عمر كَانَا يريان / الْبَرَاءَة من كل عيب جَائِزَة ". وَهَذَا حَدِيث قد أنكرهُ عبد الله بن الْمُبَارك، وَيحيى بن معِين على شريك، وَالله أعلم.

وَرُوِيَ عَن عقبَة بن عَامر، قَالَ: " سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: الْمُسلم أَخُو الْمُسلم، وَلَا يحل لمُسلم إِن بَاعَ من أَخِيه بيعا فِيهِ عيب أَن لَا يُبينهُ لَهُ قَالَ أَبُو عبد الله: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ".

وَرُوِيَ عَن وائلة بن الْأَسْقَع - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ: " سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: لَا يحل لأحد يَبِيع شَيْئا إِلَّا بَين مَا فِيهِ، وَلَا يحل لمن علم ذَلِك أَلا يُبينهُ ".

وَفِي هَذَا تَنْبِيه على وُقُوع الْبَرَاءَة من عيب علمه فبينه، أَو لم يُعلمهُ، دون عيب علمه فَلم يُبينهُ، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٠٤) :

وَإِذا بَاعَ سلْعَة بِثمن مَعْلُوم إِلَى أجل، ثمَّ اشْتَرَاهَا من المُشْتَرِي بِأَقَلّ مِنْهُ نَقْدا جَازَ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " لَا يجوز ".

<<  <  ج: ص:  >  >>