للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رُوِيَ عَن عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ الثَّقَفِيّ - رَضِي الله عَنهُ - صَاحب رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، قَالَ: " ذاكرت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَشْيَاء، فَقَالَ: " كَذَا وَكَذَا حَلَال، وَكَذَا وَكَذَا حرَام، ثمَّ قَالَ: مَا حل لَك أكله وشربه، حل لَك بَيْعه وشراؤه، وَمَا حرم عَلَيْك أكله وشربه، حرم عَلَيْك بَيْعه وشراؤه ".

وَفِي مَعْنَاهُ عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَ: " رَأَيْت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جَالِسا عِنْد الرُّكْن "، فَذكر الحَدِيث / ذَكرْنَاهُ فِي غير مَوضِع فِي السّنَن.

وَكَذَلِكَ قَول عمر - رَضِي الله عَنهُ -: " لَا تحل التِّجَارَة فِي شَيْء لَا يحل أكله وشربه ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١١١) :

وَلَا يجوز بيع الْكَلْب، وَلَا تجب قِيمَته على قَاتله. وَقَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>