للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنهُ وَإِسْنَاده ضَعِيف وروى مُعَاوِيَة بن يحيى الصَّدَفِي قَالَ ابْن عدي: أَنه ضَعِيف. عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا وضع أحدكُم جنبه فَليَتَوَضَّأ " وَالله أعلم.

(مَسْأَلَة (١٩) :)

وملامسة الرجل مَعَ الْمَرْأَة توجب الْوضُوء. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا توجب. وَدَلِيلنَا قَول الله عز اسْمه: {أَو لامستم النِّسَاء} واللمس بِالْيَدِ وَغَيرهَا دَاخل لوُقُوع اسْمه عَلَيْهِ بِدَلِيل مَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس " أَن ماعزا جَاءَ إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَأقر، فَقَالَ فلعلك قبلت أَو لمست، قَالَ: لَا فعلت كَذَا وَكَذَا، لَا يكني فَأمر برجمه ". وَرُوِيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>