للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنْفق ثمره حَيْثُ أَرَاهَا الله، فَإِن توفيت فَإِنَّهُ إِلَى ذِي الرَّأْي من أَهلهَا لَا يَشْتَرِي أَصله أبدا، وَلَا يُوهب. وَمن وليه فَلَا حرج عَلَيْهِ فِي ثمره إِن أكل، أَو آكل صديقا غير متأثل مَالا، فَمَا عَفا عَنهُ من ثمره فَهُوَ للسَّائِل، والمحروم، والضيف، وَذَوي الْقُرْبَى، وَابْن السَّبِيل، وَفِي سَبِيل الله، تنفقه حَيْثُ أَرَاهَا الله من ذَلِك. فَإِن توفيت فَإلَى ذِي الرَّأْي من وَلَدي.

وَالْمِائَة الوسق الَّذِي أَطْعمنِي مُحَمَّد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالواد بيَدي لم أهلكها فَإِنَّهُ مَعَ ثمغ، على سنته الَّتِي أمرت بهَا. وَإِن شَاءَ ولي ثمغ اشْترى من ثمره رَقِيقا لعمله.

كتب معيقيب، وَشهد عبد الله بن الأرقم: " بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، هَذَا مَا أوصى بِهِ عبد الله عمر، أَمِير الْمُؤمنِينَ أَن أحدث بِهِ، حدث أَن ثمغ، وصرمة ابْن الْأَكْوَع، وَالْعَبْد الَّذِي فِيهِ و (الْمِائَة السهْم) الَّذِي بِخَيْبَر، ورقيقه الَّذِي فِيهِ، وَالْمِائَة الوسق الَّذِي أطْعمهُ مُحَمَّد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تليه مَا عاشت - يَعْنِي حَفْصَة - ثمَّ يَلِيهِ ذَوُو الرَّأْي من أَهلهَا، لَا يُبَاع، وَلَا يشترى، يُنْفِقهُ حَيْثُ رأى، من السَّائِل والمحروم، وَذَوي الْقُرْبَى، وَلَا حرج على من وليه إِن

<<  <  ج: ص:  >  >>