للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غَيره، فميز ذَلِك عَن الحَدِيث، وَجعله من قَول الزُّهْرِيّ، فَصَارَت الرِّوَايَة لَهُم بذلك مُنْقَطِعَة، وَنحن نروي عَنْهُمَا مَوْصُولا غير مُنْقَطع مثل مَذْهَبنَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

وَمَا رُوِيَ فِي صَحِيح مُسلم من مسَائِل نجدة الحروري لِابْنِ عَبَّاس، رَضِي الله عَنْهُمَا، وَجَوَابه، وَفِيه " سَأَلت عَن ذِي الْقُرْبَى من هم، فزعمنا أَنا نَحن هم، فَأبى ذَلِك علينا قَومنَا ".

فقد قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله (فِيهِ: " يجوز أَن يكون ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ) عَنى بقوله: وَأبي ذَلِك علينا قَومنَا غير أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: يزِيد بن مُعَاوِيَة، وَأَهله ".

وَعند أبي دَاوُد أَن نجدة حِين حج فِي فتْنَة ابْن الزبير أرسل إِلَى ابْن عَبَّاس يسْأَله عَن سهم ذِي الْقُرْبَى، وَيَقُول: لمن ترَاهُ؟ قَالَ ابْن

<<  <  ج: ص:  >  >>