للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ الشَّافِعِي رَحمَه الله عَن ابْن جريج بِالْإِسْنَادِ عَنْهُمَا عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا (فنكاحها بَاطِل) ثَلَاثًا ".

وَرَوَاهُ ابْن وهب عَن ابْن جريج، وَقَالَ فِيهِ: " لَا تنْكح امْرَأَة بِغَيْر أَمر وَليهَا فَإِن نكحت فنكاحها بَاطِل، ثَلَاث مَرَّات، فَإِن أَصَابَهَا فلهَا مهر مثلهَا بِمَا أصَاب مِنْهَا، فَإِن اشتجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ ".

رُوِيَ عَن أبي حَاتِم الرَّازِيّ قَالَ: " سَمِعت أَحْمد بن حَنْبَل وَذكر عِنْده أَن ابْن عَلَيْهِ يذكر حَدِيث ابْن جريج: (لَا نِكَاح إِلَّا بولِي) ، قَالَ ابْن جريج: فَلَقِيت الزُّهْرِيّ فَسَأَلته عَنهُ فَلم يعرفهُ، وَأثْنى على سُلَيْمَان بن مُوسَى، فَقَالَ أَحْمد: إِن ابْن جريج لَهُ كتب مدونة، وَلَيْسَ هَذَا من كتبه "، يَعْنِي حِكَايَة ابْن علية عَن ابْن جريج.

وَرُوِيَ عَن الْعَبَّاس بن مُحَمَّد: سَمِعت يحيى بن معِين يَقُول فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>