للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَتَابعه مُحَمَّد بن جُبَير عَن أَبِيه، وَعَن ابْن الْمسيب قَالَ: " الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح هُوَ الزَّوْج ".

وَعَن الْمُغيرَة عَن الشّعبِيّ فِي قَوْله تَعَالَى {إِلَّا أَن يعفون} الْآيَة. قَالَ: " يَعْنِي الْمَرْأَة، وَالَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح هُوَ الزَّوْج "، قَالَ: " وَهُوَ قَول شُرَيْح ".

وَعَن ابْن سِيرِين قَالَ: " الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح هُوَ الزَّوْج ".

وَعَن سعيد بن جُبَير مثله.

وَعَن قَتَادَة قَالَ: " {إِلَّا أَن تَعْفُو} الْمَرْأَة، فتدع نصف صَدَاقهَا، أَو يعْفُو الزَّوْج، فيكمل لَهَا صَدَاقهَا ". وَرُوِيَ ذَلِك عَن طَاوس، وَنَافِع بن جُبَير، وَمُجاهد، وَمُحَمّد بن كَعْب.

وروى ابْن لَهِيعَة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ: " قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ولي عقدَة النِّكَاح الزَّوْج "، وَابْن لَهِيعَة ضَعِيف، لَا يحْتَج بِهِ، وَالله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>