للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْعِرَاقِيُّونَ: " انْعَقَد، وَوَقع فِيهِ ".

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا رُوِيَ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ: " قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا طَلَاق من قبل نِكَاح ".

وَرُوِيَ عَن جَابر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: لَا طَلَاق لمن لَا يملك، وَلَا عتاق لمن لم يملك ". قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ".

وَعَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ " رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا طَلَاق إِلَّا بعد نِكَاح ". قَالَ ابْن صاعد: " هَذَا حَدِيث غَرِيب، لَا أعرف لَهُ عِلّة ".

وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيث عَن أبي بكر الصّديق، وَعلي بن أبي طَالب، وَابْن عَبَّاس، ومعاذ، وَزيد، وَأبي سعيد، وَعمْرَان، وَأبي مُوسَى، وَأبي هُرَيْرَة، والمسور، وَعَائِشَة، رَضِي الله عَنْهُم، وَأَصَح حَدِيث فِيهِ وأشهره حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده الَّذِي تقدم ذكره،

<<  <  ج: ص:  >  >>