للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الظِّهَار

من كتاب الظِّهَار:

مَسْأَلَة (٢٣٢) :

لَو ظَاهر من أَربع نسْوَة بِكَلِمَة وَاحِدَة يَكْفِيهِ كَفَّارَة وَاحِدَة على أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله: " عَلَيْهِ فِي كل وَاحِدَة كَفَّارَة ".

رُوِيَ عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس عَن عمر رَضِي الله عَنْهُم فِي رجل ظَاهر من أَربع نسْوَة قَالَ: " كَفَّارَة وَاحِدَة ".

وَرُوِيَ عَن ابْن الْمسيب عَن عمر، رَضِي الله عَنهُ، وَهُوَ صَحِيح عَنهُ. وَبِه قَالَ عُرْوَة بن الزبير، وَرَبِيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن. وَالله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>