للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَة (٢٣٤) :

واعتاق الْكَافِر فِي كَفَّارَة الظِّهَار غير جَائِز. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " يجوز إِعْتَاق الذِّمِّيّ ".

قَالَ الله تَعَالَى فِي كَفَّارَة الظِّهَار: {فَتَحْرِير رَقَبَة} ، وَقَالَ فِي كَفَّارَة الْقَتْل: {فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة} ، فحملنا الْمُطلق على الْمُقَيد.

رُوِيَ عَن يحيى بن يحيى عَن مَالك عَن هِلَال بن أُسَامَة عَن عَطاء بن يسَار عَن مُعَاوِيَة بن الحكم قَالَ: " أتيت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (فَقلت: يَا رَسُول الله) ، أَن جَارِيَة لي كَانَت ترعى غنما لي، ففقدت شَاة من الْغنم فسألتها عَنْهَا فَقَالَت: أكلهَا الذِّئْب، فأسفت عَلَيْهَا، وَكنت من بني آدم، فلطمت وَجههَا، وَعلي رَقَبَة، أفأعتقها؟ فَقَالَ لَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>