للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرُوِيَ عَن النَّبِي، - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَلَا يَصح، روى عَن مَحْبُوب بن مُحرز التَّمِيمِي عَن أبي مَالك النَّخعِيّ عَن عَطاء عَن أبي عبد الرَّحْمَن عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ مَرْفُوعا: " أَمر الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا أَن تَعْتَد فِي غير بَيتهَا إِن شَاءَت ".

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " لم يسْندهُ غير أبي مَالك النَّخعِيّ، وَهُوَ ضَعِيف، ومحبوب هَذَا ضَعِيف أَيْضا ".

وَعند البُخَارِيّ عَن مُجَاهِد: " وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا} : قَالَ: كَانَت هَذِه الْعدة تَعْتَد عِنْد أهل زَوجهَا، وَاجِب ذَلِك عَلَيْهَا، قَالَ: فَأنْزل الله عز وَجل {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا وَصِيَّة لأزواجهم مَتَاعا إِلَى الْحول غير إِخْرَاج فَإِن خرجن فَلَا جنَاح عَلَيْكُم فِي مَا فعلن فِي أَنْفسهنَّ من مَعْرُوف وَالله عَزِيز حَكِيم} ، قَالَ: جعل الله عز وَجل

<<  <  ج: ص:  >  >>