للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روينَا فِيهِ عَن نَافِع عَن ابْن جُبَير أَنه قَالَ: " يُزَاد فِي دِيَة الْمَقْتُول فِي الشَّهْر الْحَرَام أَرْبَعَة آلَاف، وَفِي دِيَة الْمَقْتُول فِي الْحرم ".

وَرُوِيَ عَن عَمْرو بن دِينَار عَن جَابر بن زيد عَن عَطاء: فِي دِيَة الْمحرم وَالَّذِي يقتل فِي الْحرم دِيَة وَثلث.

وَرُوِيَ عَن مُجَاهِد، وَعَطَاء، وَابْن جُبَير فِي الَّذِي يقتل فِي الْحرم دِيَة وَثلث.

وَرُوِيَ عَن إِسْحَاق بن يحيى بن الْوَلِيد بن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " إِن فِي قَضَاء رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي الدِّيَة بِمِائَة من الْإِبِل " فَذكر الحَدِيث، ثمَّ ذكر تَقْوِيم عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ الدِّيَة بِاثْنَيْ عشر ألف دِرْهَم، ثمَّ قَالَ: " وَيُزَاد ثلث الدِّيَة فِي الشَّهْر الْحَرَام "، وَفِيه انْقِطَاع بَين إِسْحَاق وَعبادَة وَلكنه إِذا انْضَمَّ إِلَى رِوَايَة مُجَاهِد عَن عمر فِيمَا اتفقَا عَلَيْهِ من التَّغْلِيظ بالشهر الْحَرَام تأكدت إِحْدَاهمَا بِالْأُخْرَى وقويتا، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٧٧) :

وَالْأَصْل فِي الدِّيَة الْإِبِل وَحدهَا وَلَا يجوز الْعُدُول عَنْهَا مَعَ وجودهَا إِلَى غَيرهَا على قَوْله فِي الْجَدِيد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة

<<  <  ج: ص:  >  >>