للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزَّعْفَرَانِي فَإِنَّهُ أجَاب عَنهُ فَقَالَ: من قَالَ مِنْهُم لَا وضوء فِيهِ فَإِنَّمَا قَالَه بِالرَّأْيِ إِذْ لم يسمع عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خِلَافه، وَأما من أوجب الْوضُوء فِيهِ فَلَا يكون يُوجِبهُ بِالرَّأْيِ وَإِنَّمَا يُوجِبهُ بالاتباع، لِأَن الَّذِي يعرف فِي الرَّأْي لَا وضوء فِيهِ وَلَكِن إِنَّمَا اتَّبعنَا فِيهِ السّنة وَالله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>