للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِحْدَى ثَلَاث خِصَال، أَو خلال فأيتهن أجابوك إِلَيْهَا فاقبل " ... الحَدِيث، وَفِيه: " فَإِن هم أَبَوا فادعهم إِلَى إِعْطَاء الْجِزْيَة، فَإِن أجابوك فاقبل مِنْهُم، وكف عَنْهُم ".

قَالَ أَصْحَابنَا: " هَذَا ورد فِي أهل الْكتاب (فَإِن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يُقَاتل كفار قُرَيْش بِنَفسِهِ، وَيُقَاتل أهل الْكتاب) بِنَفسِهِ وبأصحابه، وَمَا بلغنَا أَنه دَعَا كفار قُرَيْش إِلَى إِعْطَاء الْجِزْيَة "، وَالله أعلم.

(مَسْأَلَة) (٣٢٢)

:

وَأَقل الْجِزْيَة دِينَار، والغني وَالْفَقِير فِيهِ سَوَاء. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " هِيَ على ثَلَاث مَرَاتِب على الْفَقِير دِينَار، وعَلى الْمُتَوَسّط دِينَارَانِ، وعَلى الْغَنِيّ أَرْبَعَة دَنَانِير ".

وروى فِي ذَلِك خبر مُرْسل عَن إِبْرَاهِيم عَن مَسْرُوق قَالَا: " قَالَ معَاذ: بَعَثَنِي رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَى الْيمن، فَأمرنِي أَن آخذ من كل أَرْبَعِينَ بقرة ثنية، وَمن كل ثَلَاثِينَ (تبيعاً) ، أَو تبيعة، وَمن

<<  <  ج: ص:  >  >>