للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْإِسْمَاعِيلِيّ - رَحمَه الله تَعَالَى - عِنْد ذكر البُخَارِيّ هَذِه الْحِكَايَة لَيْسَ فِيمَا ذكره ابْن شبْرمَة معنى.

فَإِن قَالَ: " الْحَاجة إِلَى إذكار إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى إِذا شهدتا، فَإِذا لم تَكُونَا قَامَت مقامهما يَمِين الطَّالِب الَّتِي لَو انْفَرَدت مِمَّن هِيَ عَلَيْهِ حلت مَحل الْبَيِّنَة فِي الْأَدَاء أَو الْإِبْرَاء فَحلت هَهُنَا مَحل الْمَرْأَتَيْنِ فِي الِاسْتِحْقَاق بهما مُضَافَة للشَّاهِد الْوَاحِد، وَلَو وَجب إِسْقَاط الْبَيِّنَة الثَّابِتَة فِي الشَّاهِد وَالْيَمِين؛ لما ذكر ابْن شبْرمَة لسقط الشَّاهِد، والمرأتان لقَوْل النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " شَاهِدَاك أَو يَمِينه "، فنقله عَن الشَّاهِدين إِلَى يَمِين خَصمه بِلَا ذكر رجل وَامْرَأَتَيْنِ، وَالله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>