للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعبد الْجَبَّار بن مُسلم ضَعِيف. وَرَوَاهُ أَبُو بكر سلمى الْهُذلِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: إِنَّمَا حرم من الْميتَة مَا يُؤْكَل مِنْهَا وَهُوَ اللَّحْم فَأَما الْجلد وَالسّن والعظم وَالشعر وَالصُّوف فَهُوَ حَلَال " لم يذكر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي مَتنه وَرَوَاهُ أَيْضا بِالْإِسْنَادِ وَتَفْسِير الْآيَة: {قل لَا أجد فِي مَا أُوحِي إِلَيّ محرما على طاعم يطعمهُ} الْآيَة قَالَ: الطاعم الْأكل فَأَما السن والقرن والعظم وَالصُّوف وَالشعر والوبر والعصب فَلَا بَأْس بِهِ لِأَنَّهُ يغسل " قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أَبُو بكر الْهُذلِيّ مَتْرُوك. وَرَوَاهُ بِالْإِسْنَادِ مَرْفُوعا " أَلا كل شَيْء من الْميتَة حَلَال إِلَّا مَا أكل مِنْهَا فَأَما الْجلد والقرن وَالشعر وَالسّن وَالصُّوف والعظم فَكل هَذَا حَلَال لِأَنَّهُ لَا يذكى " قَالَ يحيى بن معِين: هَذَا الحَدِيث لَيْسَ يرويهِ إِلَّا أَبُو بكر الْهُذلِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله عَن ابْن عَبَّاس " أَنه كره من الْميتَة لَحمهَا فَأَما السن وَالشعر والقرن فَلَا بَأْس بِهِ " وَقَالَ يحيى: أَبُو بكر الْهُذلِيّ لَيْسَ بِشَيْء. قَالَ يحيى: قَالَ غنْدر:

<<  <  ج: ص:  >  >>