للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ودليلهم: حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذا قَالَ الإِمَام سمع الله لمن حَمده، فَقولُوا: اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد فَإِنَّهُ من وَافق قَوْله قَول الْمَلَائِكَة غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه " أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح وَلَا حجَّة لَهُم فِيهِ لِأَنَّهُ أَمر بِأَن يَقُول: اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد وَنحن نقُوله فَأَما إِذا قَالَ مَعَه غَيره فَلَيْسَ بمذكور فِي هَذَا الْخَبَر وَهُوَ مَذْكُور فِيمَا روينَا والمصير إِلَيْهِ أولى وعَلى أَن هَذَا إِن كَانَ دَلِيلا فِي الْمَأْمُوم فالأخبار الصَّحِيحَة كلهَا دَالَّة على أَن الإِمَام يجمع بَينهمَا وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٨١) :

وجلسة الاسْتِرَاحَة بعد السَّجْدَة الثَّانِيَة من الرَّكْعَة الأولى وَالثَّالِثَة سنة، وَإِذا قَامَ اعْتمد بيدَيْهِ على الأَرْض وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجلس بل يصير من السُّجُود إِلَى الْقيام من غير اعْتِمَاد. وَدَلِيلنَا: حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث " أَنه رأى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا كَانَ فِي وتر من صلَاته لم ينْهض حَتَّى يَسْتَوِي قَاعِدا " أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح قَالَ: وَقد

<<  <  ج: ص:  >  >>