للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي سعيد الْمخْرج فِي صَحِيح مُسلم قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صلى ثَلَاثًا أم أَرْبعا؟ فليطرح الشَّك وليبن على مَا استيقن. ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم فَإِن كَانَ صلى خمْسا شفعن لَهُ صلَاته، وَإِن كَانَ صلى [تَمامًا] لأَرْبَع كَانَتَا ترغيما للشَّيْطَان "، وَرُوِيَ عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا صلى أحدكُم فَلَا يدْرِي كم صلى ثَلَاثًا أم أَرْبعا ركع رَكْعَتَيْنِ يحسن سجودهما وركوعهما ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ ". رُوَاة هَذَا الحَدِيث هم ثِقَات.

وَرُوِيَ عَن ابْن إِسْحَق عَن مَكْحُول عَن كريب عَن ابْن عَبَّاس عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف مَرْفُوعا " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته، فَشك فِي الْوَاحِدَة والثنتين فليجعلهما وَاحِدَة، وَإِذا شكّ فِي الاثنتين وَالثَّلَاث، فليجعلهما اثْنَتَيْنِ، وَإِذا شكّ فِي الثَّلَاث والأربع فليجعلها ثَلَاثًا حَتَّى يكون الْوَهم فِي الزِّيَادَة، وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم ثمَّ يسلم "

<<  <  ج: ص:  >  >>