للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَقُول فِي هَذَا الحَدِيث، رِوَايَة اللَّيْث أصح من حَدِيث شُعْبَة وَشعْبَة أَخطَأ فِي هَذَا الحَدِيث فِي مَوَاضِع قَالَ عَن أنس / بن أبي أويس وَإِنَّمَا هُوَ عمرَان بن أبي أويس، وَقَالَ عبد الله بن الْحَارِث وَإِنَّمَا هُوَ عبد الله بن نَافِع عَن ربيعَة بن الْحَارِث وَرَبِيعَة بن الْحَارِث هُوَ ابْن عبد الْمطلب فَقَالَ هُوَ عَن الْمطلب وَلم يذكر فِيهِ الْفضل بن الْعَبَّاس رَضِي الله عَنْهُم وَرُوِيَ عَن عمر رَضِي الله عَنهُ " لَا تجوز صَلَاة إِلَّا بتشهد "، وَعَن عبد الله قَالَ: " كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يعلمنَا التَّشَهُّد كَمَا يعلمنَا السُّورَة من الْقُرْآن " وَيَقُول: " تعلمُوا فَإِنَّهُ لَا صَلَاة إِلَّا

بتشهد " وَعنهُ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " التَّشَهُّد تَمام الصَّلَاة "، وأدلتهم مخرجة فِي مَسْأَلَة التَّحْلِيل مجاب عَنْهَا وَالله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>