للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَوْلهم على حَدِيث جَابر هِيَ لَهُ أَي لِمعَاذ تطوع وَلَهُم فَرِيضَة أَنه قَول بعض الروَاة بل هُوَ قَول جَابر فَإِن الأَصْل أَن مَا كَانَ مَوْصُولا بِالْحَدِيثِ كَانَ مِنْهُ إِلَّا أَن يقوم دلَالَة على التَّمْيِيز وَلما شكا الرجل من معَاذ تطويله صلَاته لم يفصل النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْحَال فِي الْإِمَامَة وَلَو كَانَ تَفْصِيل بَين أَن يكون الإِمَام مُتَطَوعا أَو مُؤديا فرضا لاستفصل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَلَا يَصح قَول من ادّعى نسخ مَا قُلْنَاهُ فَإِن ذَلِك بِبَطن النّخل حِين كَانَ يفعل الْفَرْض مرَّتَيْنِ فِي الْيَوْم الْوَاحِد، ثمَّ نسخ فَإِنَّهُ دَعْوَى لَا تعرف وَلَا يشْهد لَهَا تَارِيخ وَلَا نقل وَعَن جَابر " أَنه صلى مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صَلَاة الْخَوْف فصلى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِإِحْدَى

<<  <  ج: ص:  >  >>