للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَة (١٥١) :

لم يذكرهَا الإِمَام. وَالصَّبِيّ يجوز أَن يكون إِمَامًا للبالغ فِي صَلَاة الْفَرِيضَة سوى الْجُمُعَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجوز فِي الْفَرِيضَة وَيجوز فِي النَّافِلَة، دليلنا حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: إِذا كُنْتُم ثَلَاثَة فليؤمكم أحدكُم وليؤمكم أقرأوكم " أخرجه مُسلم. احْتج فِي كتاب الْبُوَيْطِيّ فِي جَوَاز إِمَامَته وَإِن كَانَ الِاخْتِيَار أَن لَا يؤم إِلَّا بَالغ فَحَدِيث معَاذ رَضِي الله عَنهُ حِين كَانَ يُصليهَا فصلى مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثمَّ يُصليهَا بقَوْمه نَافِلَة وَأَقل مَا فِي صَلَاة الْغُلَام أَن يكون نَافِلَة وَبِحَدِيث عَمْرو بن أم سَلمَة الْجرْمِي أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح وَفِيه بعد ذكر قصَّة إسْلَامهمْ " فنظروا فِي حوائنا فَلم يَجدوا أَكثر قُرْآنًا مني قدموني وَأَنا ابْن سبع سِنِين أَو سِتّ سِنِين فَلَبثت أُصَلِّي بهم " وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس

<<  <  ج: ص:  >  >>