للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَة (١٥٥) :

وَمن نوى مقَام أَربع أتم، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: مَا لم ينْو خَمْسَة عشر يَوْمًا فَلهُ أَن يقصر عَن الْعَلَاء بن الْحَضْرَمِيّ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " يمْكث المُهَاجر بعد قَضَاء نُسكه ثَلَاثًا " أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح وَعَن عمر أَنه أجلى أهل الذِّمَّة من الْحجاز وَضرب لمن يقدم مِنْهُم تَاجِرًا مقَام ثَلَاثَة أَيَّام. قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله: فَأشبه مَا وصفت / أَن يكون ذَلِك مقَام السّفر، مَا جاوزه مقَام الْإِقَامَة، وروى قَتَادَة عَن عُثْمَان " من أَقَامَ أَرْبعا أتم " حَكَاهُ الشَّافِعِي عَنهُ فِي الْقَدِيم وروى مَالك عَن عَطاء بن عبد الله الْخُرَاسَانِي أَنه سمع سعيد بن الْمسيب يَقُول: " من أجمع على إِقَامَة أَربع لَيَال وَهُوَ مُسَافر أتم الصَّلَاة "، قَالَ مَالك: " وَذَلِكَ الْأَمر الَّذِي لم يزل عَلَيْهِ أهل الْعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>