للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل إِنَّه منع، " وَأما خَالِد فَإِنَّكُم تظْلمُونَ خَالِدا وَقد احْتبسَ أدراعه وأعتده فِي سَبِيل الله " فَلَا حجَّة لَهُم فِيهِ لِأَن الْقَصْد بذلك تَحْسِين أمره، وَإِظْهَار عذره، وَكَأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِن خَالِدا، قد احْتبسَ أدراعه وأعتده فِي سَبِيل الله فَلَا أرَاهُ يبخل بِدفع الزَّكَاة وَيمْتَنع من أَدَائِهَا، وَهُوَ وَإِن تَأَخّر دَفعهَا، فَعَن قريب يستدركها وَأَن خَالِدا قد احْتبسَ أَمْوَاله حَتَّى أدراعه وأعتده فِي سَبِيل الله، فَلَا شَيْء عَلَيْهِ، ويؤكده جمعه بَين أدراعه وأعتده، وإجماعنا على أَن لَا زَكَاة فِي الدروع حسب مَا يوجبونه فِي الْخَيل، أَو كَأَنَّهُ طلب زَكَاة التِّجَارَة، وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي صَحِيح مُسلم عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي كي مَانع حق الذَّهَب

<<  <  ج: ص:  >  >>