للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَاحِبَايَ قبله فافعله بعدِي فَاسْتَشَارَ عمر عليا رَضِي الله عَنهُ فِي جمَاعَة من أَصْحَاب رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ عَليّ رَضِي الله عَنهُ: هُوَ حسن إِن لم يكن جِزْيَة يؤخذون بهَا راتبة وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢١٥) :

/ وَالْعشر لَا يجب فِيمَا دون خَمْسَة أوسق. وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجب فِي الْكثير والقليل. لنا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي سعيد عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ " لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة " وَفِي

<<  <  ج: ص:  >  >>