للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْخَرَاج وَكَأَنَّهُ ذمّ / [امتناعهم] من أَدَاء الْخراج بَعْدَمَا مَا أَسْلمُوا عَلَيْهِ وَفِي ذَلِك دلَالَة على أَن الرجل إِذا أسلم على خراج لم يسْقط عَنهُ الْخراج بِإِسْلَامِهِ وَلَا حجَّة لَهُم فِيهِ لِأَن القفيز ظَاهره الْمِكْيَال وَإِن كَانَ يتَنَاوَل الدِّينَار والعدول عَن الظَّاهِر بِلَا حجَّة محَال وَإِنَّمَا المُرَاد بِهِ وَالله أعلم الْحُقُوق الَّتِي تجب فِي مَال الْمُسلم من الْعشْر وَسَائِر الزكوات وَتَفْسِير هَذَا الحَدِيث فِيمَا رُوِيَ عَن جَابر بن عبد الله قَالَ: " يُوشك أهل الْعرَاق لَا يَجِيء إِلَيْهِم دِرْهَم وَلَا قفيز، فَقَالُوا بِمَ ذَاك يَا أَبَا عبد الله؟ قَالَ: من قبل الْعَجم يمْنَعُونَ ذَاك ثمَّ سكت هنيهة ثمَّ قَالَ يُوشك أهل الشَّام أَن لَا يَجِيء إِلَيْهِم دِينَار وَلَا مدى. قَالُوا: مِم ذَاك؟ قَالَ: من قبل الرّوم يمْنَعُونَ ذَاك، ثمَّ قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " يكون فِي أمتِي خَليفَة يحثي المَال لَا يعده " الحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح قَالَ وَفِي كتاب الغريبين عَن أبي عُبَيْدَة

<<  <  ج: ص:  >  >>