للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي أَثْنَائِهِ. لنا فِيهِ قَول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول " وَقد ذَكرْنَاهُ فِي مَسْأَلَة الزَّكَاة فِي الْمُسْتَفَاد فِي أثْنَاء الْحول وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٢١) :

وَلَا زَكَاة فِي الْحلِيّ الْمُبَاح على أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: فِيهِ الزَّكَاة، وَهُوَ القَوْل الآخر، فَوجه قَوْلنَا: لَا زَكَاة فِيهِ من طَرِيق الْأَثر مَا روى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر " أَنه يحلي بَنَاته وجواريه الذَّهَب ثمَّ لَا يخرج مِنْهُ الزَّكَاة "، وَرُوِيَ عَنهُ قَالَ: " زَكَاة الْحلِيّ عاريته ". وَرُوِيَ نَحوه عَن ابْن الْمسيب وَالشعْبِيّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ وروى الشَّافِعِي عَن سُفْيَان عَن عَمْرو / قَالَ: " سَمِعت رجلا يسْأَل جَابر بن عبد الله عَن الْحلِيّ أفيه الزَّكَاة؟ فَقَالَ جَابر: لَا. فَقَالَ وَإِن كَانَ يبلغ ألف دِينَار فَقَالَ جَابر: كثير " وَكَذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>