للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مُرْسل وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٢٢) :

مَا يُؤْخَذ من الْبَحْر فَلَا زَكَاة فِيهِ إِلَّا أَن يكون ذَهَبا أَو فضَّة فَيكون كَمَا لَو وجد فِي الْبر، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا أَخذ العنبر من الْبَحْر فَفِيهِ الْخمس، روى الشَّافِعِي عَن سُفْيَان عَن عَمْرو عَن أُذُنَيْهِ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ: " لَيْسَ فِي العنبر زَكَاة إِنَّمَا هُوَ شَيْء دسره الْبَحْر، فَإِن قيل مَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه سُئِلَ عَن العنبر أفيه

<<  <  ج: ص:  >  >>