للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فِي الصَّدَقَة " فَإِنَّهُ مُرْسل والثنيا إِنَّمَا هِيَ الِاسْتِثْنَاء يَعْنِي وَالله أعلم أَنه لَا تتْرك بَعْضهَا وَلَا يُؤَخر بَعْضهَا عَن الْعَام الَّذِي وَجَبت فِيهِ ثمَّ زَكَاة التِّجَارَة تجب فِي قيمَة العَبْد لَا فِي عينه وَزَكَاة الْفطر إِنَّمَا تجب على السَّيِّد بِسَبَب العَبْد فَلَيْسَ هَهُنَا تَثْنِيَة الصَّدَقَة فِي مَال وَاحِد وَهَذَا كَمَا أَن المتاجر يخرج زَكَاة التِّجَارَة عَن قيمَة مَال التِّجَارَة وَزَكَاة الْفطر عَن نَفسه فَلَا يُقَال إِن الصَّدَقَة ثنيت عَلَيْهِ وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٢٥) :

وَالدّين لَا يمْنَع وجوب الزَّكَاة فِي أحد الْقَوْلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة أَنه يمْنَع وُجُوبهَا. فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي سعيد قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ صَدَقَة. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لِمعَاذ بن جبل رَضِي الله عَنهُ حِين بَعثه إِلَى الْيمن: فَذكر الحَدِيث وَفِيه " فَإِن هم أطاعوك فَأخْبرهُم إِن الله قد فرض عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغينائهم وَترد على فقرائهم " قَالُوا وَمن كَانَ فِي يَده مَال وَعَلِيهِ مَال مثله فَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>