للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْهُمَا وروى جَابر الْجعْفِيّ عَن الشّعبِيّ. قَالَ: كَانُوا يعطونها على عهد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَذكر الحَدِيث وَقَالَ فِيهِ: نصف صَاع من بر وَهُوَ مُرْسل، وَجَابِر مَتْرُوك وَالله أعلم. بِالصَّوَابِ، استدلوا بمرسل عَن سعيد بن الْمسيب فِي ذَلِك. قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى حَدِيث مَدين خطأ، وَهُوَ كَمَا قَالَ: فقد ثَبت أَن التَّعْدِيل بمدين إِنَّمَا كَانَ بعد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٣٤) :

لم يذكرهَا الإِمَام والصاع خَمْسَة أَرْطَال وَثلث، وَقَالَ أَبُو

<<  <  ج: ص:  >  >>