للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(و) حَدِيث المجامع فِي شهر رَمَضَان يدل على ذَلِك؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (لم يسْأَل أوقع) - ذَلِك فِي مثل هَذَا الْيَوْم أَو بعده؟

وَرُوِيَ الْوَاقِدِيّ بِسَنَدِهِ عَن عَائِشَة - رَضِي الله عَنْهَا - مَرْفُوعا: (" صومكم يَوْم تصومون، وفطركم يَوْم تفطرون ". وَرُوِيَ عَن ابْن الْمُنْكَدر عَن عَائِشَة مَرْفُوعا:) " عَرَفَة يَوْم يعرف الإِمَام، والأضحى يَوْم يُضحي الإِمَام، وَالْفطر يَوْم يفْطر الإِمَام ". وَابْن الْمُنْكَدر عَن عَائِشَة - رَضِي الله عَنْهَا - مُرْسل. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١١) :

وَمن كَانَ عَلَيْهِ صَوْم (رَمَضَان) فَلم يقضه مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ حَتَّى دخل عَلَيْهِ رَمَضَان آخر قضى وَكفر. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " يقْضِي، وَلَا يكفر ".

<<  <  ج: ص:  >  >>