للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يجز بيعهَا وَلَا إِجَارَة بيوتها. وهم: أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي أظهر روايتيه.

وَقَالَ الشَّافِعِي: فتحت صلحا فَيجوز بيعهَا وإجارتها.

بَاب فِي التَّفَرُّق بَين ذِي الْأَرْحَام

اخْتلفُوا فِي التَّفَرُّق بَينهم فِي البيع.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يجوز.

وَقَالَ مَالك: يخْتَص ذَلِك بِالْأُمِّ مَعَ وَلَدهَا.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يخْتَص بالوالدين، وَإِن علوا، والمولودين وَإِن سفلوا، فَإِن خَالف البَائِع وَبَاعَ وَفرق فَالْبيع بَاطِل عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يبطل.

وَاخْتلفُوا فِي وَقت الْمَنْع من ذَلِك أَو جَوَازه.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يخْتَص ذَلِك بِمَا قبل الْبلُوغ.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يمْنَع مِنْهُ مَا لم يبلغ سبعا أَو ثمانيا.

وَفِيمَا وَرَاء السَّبع إِلَى الْبلُوغ قَولَانِ.

وَقَالَ أَحْمد: يمْنَع مِنْهُ قبل الْبلُوغ وَبعده على الْإِطْلَاق.

وَاخْتلفُوا فِي بيع دود القز.

وَفِي النَّحْل مُنْفَرِدَة عَن كوارتها إِذا رَآهَا المتعاقدان محبوسة فِي بيوتها، فَأَجَازَهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>