للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ الشَّافِعِي: عَلَيْهِ الضَّمَان.

وَأما الْأَب إِذا ضرب وَلَده أَو الْمعلم إِذا ضرب الصَّبِي ضرب التَّأْدِيب فَمَاتَ.

فَقَالَ مَالك وَأحمد: لاضمان عَلَيْهِ.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة: عَلَيْهِ الضَّمَان.

وَاخْتلفُوا هَل يبلغ بالتعزيز أعلا الْحُدُود؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يبلغ بِهِ.

وَقَالَ مَالك: ذَلِك إِلَى رَأْي الإِمَام، إِن رأى أَن يزِيد عَلَيْهِ فعل.

وَاخْتلفُوا هَل يخْتَلف التعزيز باخْتلَاف أَسبَابه؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يبلغ بالتعزيز أدنى الْحُدُود فِي الْجُمْلَة، وَأدنى الْحُدُود عِنْد أبي حنيفَة أَرْبَعُونَ فِي شرب الْخمر فِي حق العَبْد.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: أدنى الْحَد عشرُون، فَيكون عِنْد أبي حنيفَة أَكثر التعزيز تِسْعَة وَثَلَاثِينَ، وَعند الشَّافِعِي: تِسْعَة عشر.

وَقَالَ مَالك: للْإِمَام أَن يضْرب فِي التعزيز أَي عدد أَدَّاهُ اجْتِهَاده إِلَيْهِ.

وَقَالَ أَحْمد: هُوَ مُخْتَلف باخْتلَاف أَسبَابه، فَإِن كَانَ بالفرج لوطئ الشَّرِيك

<<  <  ج: ص:  >  >>