للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ مَالك استرقاقهم على الْإِطْلَاق، إِلَّا قُريْشًا خَاصَّة.

وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى: لَا يجوز ذَلِك على الْإِطْلَاق.

بَاب فِي الْغَنِيمَة

اتَّفقُوا على أَن مَا حصل فِي أَيْديهم من الْغَنِيمَة من جَمِيع الْأَمْوَال عينهَا وعروضها سوى الْأَرَاضِي فَإِنَّهُ يُؤْخَذ مِنْهُ الْخمس.

ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَن يقسم هَذِه الْخمس؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقسم على ثَلَاثَة أسْهم، سهم لِلْيَتَامَى، وَسَهْم للْمَسَاكِين، وَسَهْم لِابْنِ السَّبِيل يدْخل فُقَرَاء ذَوي الْقُرْبَى فيهم دون أغنيائهم.

فَأَما سهم النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَهُوَ خمس الله، وَخمْس رَسُوله، وَهُوَ خمس وَاحِد، وَقد سقط بِمَوْت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَمَا سقط الصفي، وَسَهْم ذَوي الْقُرْبَى كَانُوا يستحقونه فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>