للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأَرْض مستعينا فِيهِ بِأَهْل الْخِبْرَة.

قَالَ الْوَزير: وَلَا يعرف إِن أحدا مِنْهُم يَقُول: أَن المقاطعة الَّتِي تضرب على الأَرْض مِنْهَا الْمبلغ الَّذِي لَا يزِيد فِي وَقت وَلَا ينقص مِنْهُ أَن ذَلِك جَائِز، وَلَا يجوز أَن تضرب على الأَرْض مَا يكون فِيهِ هضم لحقوق بَيت المَال رِعَايَة لآحاد النَّاس وَلَا يجوز أَن يضْرب على الأَرْض من الْخراج مَا يكون فِيهِ إِضْرَارًا بأرباب الأَرْض تحميلا لَهَا من ذَلِك مَا لَا تطِيق.

فمدار الْبَاب أَن يحمل الأَرْض مَا تُطِيقهُ، وَأَن لَا يتبع ذَلِك غَيره مِمَّا لم يَأْذَن فِيهِ الشَّرْع بِحَال وَأرى أَن مَا قَالَه أَبُو يُوسُف فِي كتاب الْخراج الَّذِي صنفه للْإِمَام هَارُون الرشيد هُوَ الْجيد، وَذَلِكَ أَنه قَالَ: وَأرى أَن يكون لبيت المَال فِي الْحبّ خمسان وَفِي الثِّمَار الثُّلُث.

بَاب فِي فتح مَكَّة

اخْتلفُوا هَل فتحت مَكَّة عنْوَة أَو صلحا.

<<  <  ج: ص:  >  >>