للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد من أهل ولَايَته تفضلا أَو تشكرا، فَلَا يقبلهَا. وَإِن قبلهَا كَانَت مِنْهُ فِي الصَّدقَات لَا يَسعهُ عِنْدِي غَيره، إِلَّا أَن يُكَافِئهُ عَلَيْهَا بِقدر مَا يَسعهُ أَن يتجر لَهَا وَإِن كَانَت من رجل لَا سُلْطَان لَهُ وَلَيْسَ بِالْبَلَدِ الَّذِي بِهِ سُلْطَان شكرا على حسن كَانَ مِنْهُ فَأحب إِلَيّ إِن قبلهَا يَجْعَلهَا لأجل الْولَايَة أَو يدع قبُولهَا وَلَا يَأْخُذ على الْخَيْر مُكَافَأَة، وَإِن أَخذهَا فتمولها لم يحرم عَلَيْهِ عِنْدِي.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: لَا يخْتَص بهَا من أهديت إِلَيْهِ بل هِيَ غنيمَة فِيهَا الْخمس كَسَائِر الْغَنَائِم.

وَالْأُخْرَى: يخْتَص بهَا الإِمَام.

بَاب فِي شَرط الزَّاد وَالرَّاحِلَة للْجِهَاد

وَاخْتلفُوا هَل من شُرُوط الْجِهَاد والزاد وَالرَّاحِلَة؟

فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَأَبُو حنيفَة: من شَرطه الزَّاد وَالرَّاحِلَة.

وَقَالَ مَالك: لَيْسَ من شَرطه الزَّاد وَالرَّاحِلَة، وَيتَصَوَّر الْخلاف مَعَه فِيمَا إِذا تعين الْجِهَاد على أهل بلد وَبينهمْ وَبَين مَوضِع الْجِهَاد مَسَافَة تبيح الْقصر فَلَا يجب عِنْدهم إِلَّا على من يملك زادا وراحلة يبلغانه إِلَى مَوضِع الْجِهَاد وَعِنْده يجب

<<  <  ج: ص:  >  >>