للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ قَول أبي يُوسُف.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا تكاتب القاضيان فِي بلد وَاحِد.

فَاخْتلف أَصْحَاب أبي حنيفَة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فَذكر الطَّحَاوِيّ مِنْهُم أَنه يقبل ذَلِك.

وَقَالَ النَّسَفِيّ مِنْهُم أَيْضا: الَّذِي حَكَاهُ الطَّحَاوِيّ إِنَّمَا هُوَ مَذْهَب مُحَمَّد وَأبي يُوسُف وَمذهب أبي حنيفَة أَنه لَا يقبل.

قَالَ النَّسَفِيّ: وَهَذَا هُوَ الْأَظْهر عِنْدِي.

وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَمَالك: لَا يقبل وَيحْتَاج إِلَى إِعَادَة التنبه عِنْد الآخر بِالْحَقِّ، وَإِنَّمَا يقبل ذَلِك فِي الْبَلَد الثَّانِيَة.

بَاب الْمُقَاسَمَة فِي الْعقار.

وَاتَّفَقُوا على جَوَاز الْقِسْمَة مِمَّا يقابلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>