للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يجوز.

وَقَالَ أَحْمد: يجوز، ذكره الْخرقِيّ.

بَاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد

وَاخْتلفُوا فِي أم ولد الْمكَاتب، هَل يجوز أَن يَبِيعهَا؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يجوز.

وَقَالَ أَحْمد: لَا يجوز لَهُ أَن يَبِيع أم وَلَده، ويستقر لَهَا حكم الِاسْتِقْلَال بِعِتْقِهِ.

وَقَالَ مَالك: لَا يجوز لَهُ بيعهَا إِذا كَانَ مستظهرا على الْكسْب قَادِرًا على أَدَاء الْكِتَابَة، فَإِن كَانَ عَاجِزا بَاعهَا واستبقى الْوَلَد.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أسلمت أم ولد الذِّمِّيّ.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقْضِي عَلَيْهَا بالسعاية، فَإِذا أدَّت عتقت.

وَاخْتلفت الرِّوَايَة عَن مَالك فَروِيَ عَنهُ: تعْتق عَلَيْهِ، وَرُوِيَ عَنهُ: تبَاع عَلَيْهِ.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يُحَال بَينه وَبَينهَا من غير عتق وَلَا سِعَايَة وَلَا بيع.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أَحدهمَا كمذهب الشَّافِعِي.

وَالْأُخْرَى كمذهب أبي حنيفَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>