للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا تزوج أمه غَيره وأولدها ثمَّ ملكهَا.

فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَمَالك: لَا تصير أم ولد، وَيجوز لَهُ بيعهَا وَلَا تعْتق بِمَوْتِهِ.

وَقَالَ مَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: تصير أم ولد، وَالْأُخْرَى كمذهبهما.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ أم ولد على أَصله.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا استولد جَارِيَة ابْنه.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: تصير أم ولد.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ: أَحدهمَا: أَنَّهَا لَا تصير أم ولد.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْتَرَاهَا أَو ابتاعها وَهِي حَامِل مِنْهُ.

فَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: لَا تصير أم ولد وَيجوز لَهُ بيعهَا وَلَا تعْتق بِمَوْتِهِ.

وَقَالَ مَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: تصير أم ولد وَالْأُخْرَى كمذهبهما.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ أم ولد على أَصله.

وَاخْتلفُوا فِيمَا يلْزم الْوَالِد من ذَلِك لأبنه؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يضمن قيمتهَا خَاصَّة.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يضمن قيمتهَا ومهرها، وَأما قيمَة الْوَلَد فَفِيهِ قَولَانِ.

وَقَالَ أَحْمد: لَا يلْزمه قيمتهَا وَلَا قيمَة الْوَلَد وَلَا مهرهَا.

وَاخْتلفُوا فِي إِجَارَة أم وَلَده.

<<  <  ج: ص:  >  >>