للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيّ فِي النِّهَايَة

إِذا أخرج أَحدهمَا وَقد علم أَن الْمَشْرُوط لَهُ لَا يفوز كَانَت مناضلة بِغَيْر مَال وَإِن علم فوزه صحت على الْأَصَح

[فرع]

وَإِذا كَانُوا جماعتين فَهَل يشْتَرط تَسَاوِي عددهما أَو يجوز أَن يَكُونُوا اثْنَيْنِ وَثَلَاثَة

فِيهِ احْتِمَالَانِ لِأَصْحَابِنَا

ومأخذ الِاشْتِرَاط تحقق الْعدْل بالتساوي

ومأخذ عَدمه قد يكون فِي أحد الحزبين وَاحِد يقوم مقَام جمَاعَة فَتكون الْقِسْمَة بِهِ قسْمَة تَعْدِيل

وَيشْتَرط تكافؤهما فِي الرَّمْي والسهام فَلَا يكون رمي أَحدهمَا صلبا والأخر لينًا أَو سهم أَحدهمَا قصبا وَالْآخر خلنجا وَكَذَلِكَ فِي الْقوس فيا يكون قَوس أَحدهمَا عَرَبيا وَالْآخر فارسيا

وَفِيه وَجه بِجَوَازِهِ بَين النَّوْعَيْنِ من القسي

<<  <   >  >>