للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١ - الأَصْل عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى أَن الْإِنْسَان يجوز أَن لَا يملك الشَّيْء بِنَفسِهِ قصدا ويملكه بتفويضه إِلَى غَيره وَيجوز أَن لَا يملك قصدا ويملكه حكما

٢٢ - الأَصْل أَن نفي مُوجب العقد لَا يجوز وَنفي مُوجب الشَّرْط يجوز وَعِنْدَهُمَا نفي مُوجب العقد جَائِز

الْقسم الثَّانِي مَا فِيهِ خلاف بَين الشَّيْخَيْنِ أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَبَين مُحَمَّد رَحِمهم الله تَعَالَى

٢٣ - الأَصْل عِنْد الشَّيْخَيْنِ أَن فَسَاد أَفعَال الصَّلَاة لَا يُوجب فَسَاد حُرْمَة الصَّلَاة خلافًا لمُحَمد رَحمَه الله تَعَالَى

<<  <   >  >>